All legislation

قرار Decision No. 33 08/04/2024

تأسيس الجمعية الـمحلية الإعدادية الزراعية في دقون

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
08/04/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 08/04/2024
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2/2ت تاريخ 16/12/2021 وتعديلاتها وملحقاتها،

بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها في 29/3/2023 تحت الرقم 277/3ت،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 25/10/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في دقون ــ قضاء عاليه جمعية إعدادية محلية تدعى:

الجمعية الـمحلية الإعدادية الزراعية في دقون م.م.

مدتها: /2/ سنتان.

مركزها: دقون.

نطاق عملها: دقون.

مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم الـمكتتب بها.

أهدافها: تهدف الجمعية الـمحلية الإعدادية الى تحسين أوضاع أعضائها الإقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية:

ــ تخفيض كلفة الانتاج من خلال تأمين مستلزماته من معدات وآليات زراعية وغيرها.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8/4/2024 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد