إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2/2ت تاريخ 16/12/2021 وتعديلاتها وملحقاتها،
بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها في 29/3/2023 تحت الرقم 277/3ت،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 25/10/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في دقون ــ قضاء عاليه جمعية إعدادية محلية تدعى:
الجمعية الـمحلية الإعدادية الزراعية في دقون م.م.
مدتها: /2/ سنتان.
مركزها: دقون.
نطاق عملها: دقون.
مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم الـمكتتب بها.
أهدافها: تهدف الجمعية الـمحلية الإعدادية الى تحسين أوضاع أعضائها الإقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية:
ــ تخفيض كلفة الانتاج من خلال تأمين مستلزماته من معدات وآليات زراعية وغيرها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8/4/2024
الـمدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد