إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الرابعة منها،
بناء على كتاب مجلس ادارة التعاونية الـمسجل تحت رقم 1124/3ت تاريخ 6/11/2023،
بناء على اقتراح الوحدات الإدارية الـمختصة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في قب الياس وجوارها م.م الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 248/2ت تاريخ 24/12/1997، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 816/1 تاريخ 12/1/1998، وتعين الـمهندسة غادة القاري مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19/6/2024
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد