All legislation

قرار Decision No. 67 19/06/2024

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في قب الياس وجوارها م.م

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1937-1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الرابعة منها،

بناء على كتاب مجلس ادارة التعاونية الـمسجل تحت رقم 1124/3ت تاريخ 6/11/2023،

بناء على اقتراح الوحدات الإدارية الـمختصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في قب الياس وجوارها م.م الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 248/2ت تاريخ 24/12/1997، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 816/1 تاريخ 12/1/1998، وتعين الـمهندسة غادة القاري مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19/6/2024 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد