المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
250،000،000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
250،000،000/ل.ل.
لتطبيق الزيادة على عقود الايجارات استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/9/2023 وتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 22/2023 تاريخ 11/9/2023
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 250،000،000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية