All legislation

قرار Decision No. 110 07/05/2024

تغيير أسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» لتصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين»

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
07/05/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 07/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 63/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 711/د تاريخ 21/3/2024,

بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 1/3/2024 ,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل إسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين».

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس