المادة 1
يُعدل إسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين».
قرار Decision No. 110 07/05/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 63/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 711/د تاريخ 21/3/2024,
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 1/3/2024 ,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يُعدل إسم جمعية «نادي الجمهور الـمنكوبين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجمهور منطقة الـمنكوبين».
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس