All legislation

مرسوم Decree No. 13676 18/07/2024

تصحيح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 ( «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة»)

Type
مرسوم · Decree
Number
13676
Date
18/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13676 تاريخ 18/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل