المادة 1
يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 13676 18/07/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
يصحّح الخطأ الـمادي في الـمرسوم رقم 12917 تاريخ 18/1/2024 بحيث يُعتمد إسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية البقاع، زحلة» بدلا من: «مؤسسة الـمطران نيفون» أينما وردت في الـمرسوم.
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل