All legislation

مرسوم Decree No. 13689 23/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13689
Date
23/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1942-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13689 تاريخ 23/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3،000،000،000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا(

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

3،000،000،000/ل.ل.

لزوم تغطية نفقات صيانة كافة مباني وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3،000،000،000/ل.ل.

ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل