المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3،000،000،000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا(
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الابنية
النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية
3،000،000،000/ل.ل.
لزوم تغطية نفقات صيانة كافة مباني وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 3،000،000،000/ل.ل.
ثلاثة مليارات ليرة لبنانية