المادة 1
نقل السيد منير نجيب رزق القاضي لدى محكمة الدرجة الأولى الـمذهبية الدرزية في البقاع (راشيا) (رقمه الآلي 56148) وعيّن بمركز قاضٍ رديف لدى الـمحاكم الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13695 30/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الـمذهبي الدرزي)، لا سيما الـمواد 13،14و15 منه،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة(،
بناء على الـمرسوم رقم 11241 تاريخ 7/11/1997 الـمتضمن تعيين الشيخ نصوح حسن حيدر قاضٍ لدى محكمة الدرجة الأولى الـمذهبية الدرزية في بيروت،
بناء على الـمرسوم رقم 15543 تاريخ 26/10/2005 الـمتضمن تعيين السيد غاندي يوسف مكارم قاضٍ مذهبي درزي من الدرجة الأولى لدى محكمة الـمتن الـمذهبية الدرزية،
بناء على الـمرسوم رقم 9608 تاريخ 22/12/2012 الـمتعلق بتعيين السيد فؤاد وفيق يونس برتبة قاضٍ رديف لدى الـمحاكم الـمذهبية الدرزية،
بناء على الـمرسوم رقم 11954 تاريخ 24/5/2014 الـمتضمن تعيين السيد منير نجيب رزق بوظيفة قاضٍ مذهبي درزي لدى محكمة الدرجة الأولى الـمذهبية الدرزية في راشيا،
بناء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف الـمذهبية الدرزية العليا تاريخ 30/4/2024،
وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الـموحدين الدروز بتاريخ 16/5/2024،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
نقل السيد منير نجيب رزق القاضي لدى محكمة الدرجة الأولى الـمذهبية الدرزية في البقاع (راشيا) (رقمه الآلي 56148) وعيّن بمركز قاضٍ رديف لدى الـمحاكم الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
نقل القاضي السيد فؤاد وفيق يونس (رقمه الـمالي 114812) من مركز قاضٍ رديف لدى الـمحاكم الـمذهبية الدرزية وعيّن بوظيفة قاضٍ لدى محكمة الدرجة الأولى الـمذهبية الدرزية في البقاع (راشيا) (مركز شاغر).
نقل السيد غاندي يوسف مكارم (رقمه الآلي 58617(، القاضي لدى محكمة الـمتن الـمذهبية الدرزية وعيّن مستشارا لدى محكمة الاستئناف الـمذهبية الدرزية العليا (مركز شاغر).
عيّن السيد سعيد امين مكارم الـمولود بتاريخ 19/8/1996، الـمجاز في الحقوق، قاضيا مذهبيا درزيا من الدرجة الأولى لدى محكمة الـمتن الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
عيّن السيد رائد حيدر الصايغ الـمولود بتاريخ 1/7/1974، الـمجاز في الحقوق، قاضيا مذهبيا درزيا من الدرجة الأولى لدى محكمة عاليه الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
نقل السيد نصوح حسن حيدر (رقمه الآلي 12342) القاضي لدى محكمة بيروت الـمذهبية الدرزية الى محكمة الجنوب الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
عيّن السيد امير طلال ابو زكي الـمولود بتاريخ 21/10/1995، الـمجاز في الحقوق، قاضيا مذهبيا درزيا من الدرجة الأولى لدى محكمة بيروت الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
عيّن السيد دانيال مروان سعيد، الـمولود بتاريخ 7/12/1990، الـمجاز في الحقوق، قاضيا مذهبيا درزيا من الدرجة الأولى لدى محكمة بعقلين الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
عيّن السيد منح عصام نصرالله، الـمولود بتاريخ 9/6/1977، الـمجاز في الحقوق، قاضيا مذهبيا درزيا لدى محكمة بعقلين الـمذهبية الدرزية (مركز شاغر).
يقدّم كل من أصحاب العلاقة الـمشـمـولـيـن بأحـكـام الـقـانـون رقـم 189 تـاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ تولّيهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل