All legislation

مرسوم Decree No. 13691 23/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13691
Date
23/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13691 تاريخ 23/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

امواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1،220،177،000/ل.ل.

فقط مليار ومائتان وعشرون مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 2 ــ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية

1،220،177،000/ل.ل.

لدفع إشتراك السويفت عن عام 2024

فقط مليار ومائتان وعشرون مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1،220،177،000/ل.ل.

فقط مليار ومائتان وعشرون مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل