المادة 1
تُضاف لعبة الـ «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي قيتولي الثقافي الرياضي"،
مركزها: قيتولي، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 134 30/05/2024
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على العلـم والخبر رقم 2148 تاريخ 5/7/1951 وتعديلاته (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 101/د تاريخ 10/1/2024,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 12/5/2024,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضية بالتكليف,
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة الـ «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي قيتولي الثقافي الرياضي"،
مركزها: قيتولي، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«شطرنج ــ كرة الطاولة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس