المادة 1
قـبـلـت الهـبـة الـمالية البالغـة قيمتها /20.000.000/د.أ (عشرون مليون دولار أميركي) الـمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش.
مرسوم Decree No. 13696 30/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية(، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 74/77 تاريخ 25/6/1997 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,
يرسم ما يأتي:
قـبـلـت الهـبـة الـمالية البالغـة قيمتها /20.000.000/د.أ (عشرون مليون دولار أميركي) الـمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش.
تودع الهبة في حساب خزينة الجيش لدى مصرف لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل