All legislation

مرسوم Decree No. 13696 30/07/2024

قبول هبة مالية مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
13696
Date
30/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13696 تاريخ 30/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية(، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 74/77 تاريخ 25/6/1997 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة الـمالية البالغـة قيمتها /20.000.000/د.أ (عشرون مليون دولار أميركي) الـمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش.

المادة 2

تودع الهبة في حساب خزينة الجيش لدى مصرف لبنان.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل