المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2،000،000،000/ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
2،000،000،000/ل.ل.
لتغطية نفقات اشتراك مولد الكهرباء ولزوم الاشتراك بخدمة الانترنيت
فقط ملياران ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2،000،000،000/ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية