All legislation

قرار Decision No. 886 11/07/2024

تصحيح خطأ مادي وارد في تعديل بيان العلـم والخبر برقم 1023 تاريخ 21/6/2019 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أوراد ـ كلاون مي إن» "Award - Clown Me In" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
886
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1982-1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 886 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلـم والخبر برقم 1023 تاريخ 21/6/2019

بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم ,1865 تاريخ 8/2/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم برقم 1023 تاريخ 21/6/2019 مركزها: سن الفيل ــ قضاء الـمتن.

بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:

"أوراد ـ كلاون مي إن"

بدلا من:

"أوراد ـ كلاون مي إن"

"Awrad - Clown Me In"

"Award - Clown Me In"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي