ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على العلـم والخبر برقم 1023 تاريخ 21/6/2019
بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم ,1865 تاريخ 8/2/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم برقم 1023 تاريخ 21/6/2019 مركزها: سن الفيل ــ قضاء الـمتن.
بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
"أوراد ـ كلاون مي إن"
بدلا من:
"أوراد ـ كلاون مي إن"
"Awrad - Clown Me In"
"Award - Clown Me In"
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي