All legislation

قرار Decision No. 135 07/06/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب العقيبة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
07/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 07/06/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1585/د تاريخ 29/5/2023,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8943 تاريخ 23/2/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 2/4/2024,

وبناء على إقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي شباب العقيبة الرياضي» ــ مركزها: العقيبة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: "الشطرنج ــ باكغامون".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فياض ميشال دكاش ــ جورج شوقي باسيل ــ كريستوف الياس نعيمة ــ بديع انطوان طايع ــ ميراي الياس فهد ــ جريس جوزف جعارة ــ عقل ساسين الدكاش ــ ربيع جوزف الحصري.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتُوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارت والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللُعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس