المادة 1
تنشأ في قرية زغرتغرين في محافظة لبنان الشمالي بلدية تعرف بإسم «بلدية زغرتغرين».
قرار Decision No. 1019 25/07/2024
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 لا سيما الـمادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية عيمار رقم 12/2023 تاريخ 10/3/2023،
بناء على قرار بلدية ديرنبوح رقم 3 تاريخ 18/2/2023،
بناء على قرار بلدية كرم الـمهر رقم 4/2023 تاريخ 6/3/2023،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار وأهالي قرية زغرتغرين الـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 675/2018 تاريخ 9/1/2018,
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية زغرتغرين في محافظة لبنان الشمالي بلدية تعرف بإسم «بلدية زغرتغرين».
يكون النطاق الإداري لبلدية زغرتغرين وفقا للخريطة الـمرفقة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي