All legislation

قرار Decision No. 1019 25/07/2024

إنشاء بلدية في بلدة زغرتغرين ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1019
Date
25/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1019 تاريخ 25/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 لا سيما الـمادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية عيمار رقم 12/2023 تاريخ 10/3/2023،

بناء على قرار بلدية ديرنبوح رقم 3 تاريخ 18/2/2023،

بناء على قرار بلدية كرم الـمهر رقم 4/2023 تاريخ 6/3/2023،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار وأهالي قرية زغرتغرين الـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 675/2018 تاريخ 9/1/2018,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية زغرتغرين في محافظة لبنان الشمالي بلدية تعرف بإسم «بلدية زغرتغرين».

المادة 2

يكون النطاق الإداري لبلدية زغرتغرين وفقا للخريطة الـمرفقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي