All legislation

مرسوم Decree No. 13687 19/07/2024

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13687
Date
19/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1944-1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13687 تاريخ 19/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951(تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى وزارة الـدفـاع الوطني ــ قـيــادة الـجـيــش ــ سـلـفــة خـــزيـــنــــة بــقـــيـــمــــة /8.108.000.000.000/ ل.ل (فقط ثمانية آلاف ومئة وثمانية مليار ليرة لبنانية(

الغاية من السلفة: دفع نفقات الاستشفاء في الـمستشفيات الـمدنية الـمتعاقدة مع وزارة الدفاع لوطني قيادة الجيش.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا من الاعتمادات الـملحوظـة للغاية الـمذكورة أعلاه في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش عن العام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 19/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل