إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951(تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى وزارة الـدفـاع الوطني ــ قـيــادة الـجـيــش ــ سـلـفــة خـــزيـــنــــة بــقـــيـــمــــة /8.108.000.000.000/ ل.ل (فقط ثمانية آلاف ومئة وثمانية مليار ليرة لبنانية(
الغاية من السلفة: دفع نفقات الاستشفاء في الـمستشفيات الـمدنية الـمتعاقدة مع وزارة الدفاع لوطني قيادة الجيش.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا من الاعتمادات الـملحوظـة للغاية الـمذكورة أعلاه في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش عن العام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 19/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل