All legislation

علم وخبر Notice of association No. 875 09/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة طرابلس القديمة» "Old Tripoli Foundation" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
875
Date
09/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1983-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 875 تاريخ 09/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة طرابلس القديمة»

"Old Tripoli Foundation" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10688 تاريخ 27/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: طرابلس ــ منطقة النوري العقارية ــ العقار رقم 59 ــ القسم رقم 115 ــ وقف أحمد آغا جاويش الخيري.

غايتها: 1 ــ العمل على إنماء وتطوير مدينة طرابلس بشكل عام ووسطها القديم بشكل خاص.

2 ــ بناء شبكة من العلاقات والـمعلومات والأدوات والخبرات، من أبناء طرابلس الـمقيمين والـمغتربين، تعمل لصالح الـمدينة بهدف تنميتها وإيجاد الحلول العلـمية والتنفيذية لـمشاكلها.

3 ــ إنشاء بيئة حاضنة، ومحفزة للعمل والتخطيط والتنسيق، للوصول الى نتائج ومشاريع ثقافية وتراثية وسياحية مدروسة قابلة للتنفيذ.

4 ــ العمل على مجموعة من الـمشاريع الأثرية والسياحية والثقافية إلخ ...، بالتعاون والتنسيق مع أطراف وجهات خبيرة ومتطوعة، من خلال مجموعات صغيرة متخصصة تعمل كل منها على مشروع محدد، بإستقلالية تامة ودون تضارب مصالح أو تخصصات، وصولا الى النتائج الـمطلوبة.

5 ــ إنشاء مركز معلومات طرابلس القديمة لتجميع وتوثيق كافة الـمعلومات والصور والـمخططات والخرائط القديمة والحديثة، الكتب والـمقالات والدراسات ومشاريع التأهيل والترميم الـمنفذة وغير الـمنفذة، إضافة الى الدراسات التي عملت عليها الفرق الأجنبية في العقود الـماضية وسيدعم هذا الـمركز ويشرف عليه مجموعة من أعضاء الجمعية ومن أصدقائها، من كبار الـمدينة علـما وثقافة وخبرة.

6 ــ إعداد رؤية مستقبلية للـمدينة تستلهم تاريخها وإمكاناتها وترسم دورها القادم ومستقبلها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حاتم هشام مولوي

محمد محمد رياض منقاره

كوثر احمد درنيقه

كابي نعيم خرياطي

منذر احمد حمزه

ريما جبر سليمان

نزيه محمد وهيب مقدم

فاطمه هنا نظمي صيادي

لبنى عمر مسقاوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لبنى عمر مسقاوي.

"مؤسسة طرابلس القديمة"Old Tripoli Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي