All legislation

قرار Decision No. 800 26/06/2024

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
800
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 800 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 65 تـاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 27/5/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسهم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

707/ق

16/4/2024

انطوان حسيب مسلـم

الـمحاسبة

بيروت

719/ق

17/4/2024

سمعان شكري ضو

الهندسة المدنية

جبل لبنان

744/ق

22/4/2024

البر فريد ابي رميا

المحاسبة

جبل لبنان

777/ق

24/4/2024

الياس مخايل الاسمر

المحاسية

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري