All legislation

علم وخبر Notice of association No. 877 10/07/2024

بيان العلـم والخبر رقم: 34/أد تاريخ 17/2/2007 للجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجان الصورة ـ ذاكرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
877
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 877 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 34/أد تـاريــخ 17/2/2007،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجان الصورة ــ ذاكرة» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3046 تاريخ 11/3/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«جمعية مهرجان الصورة ـ ذاكرة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 34/أد تاريخ 17/2/2007

وأصبح على النحو التالي:

إسمها:«جمعية مهرجان الصورة ـ ذاكرة»

بدلاً من:

«جمعية مهرجان الصورة ـ ذاكرة»

"IMAGE FESTIVAL ASSOCIATION. Zakira"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي