المادة 1
كُلف السيد انطوان جوزف الزغبي مختار بلدة قرنة شهوان القيام بمهام مختار بلدة بيت الككو الـمتوفي السيد البر انيس اشقر وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 883 11/07/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 67/ب تاريخ 24/6/2024 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة قرنة شهوان السيد انطوان جوزف الزغبي للقيام بمهام الـمختارية في بلدة بيت الككو بعد وفاة الـمختار,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف السيد انطوان جوزف الزغبي مختار بلدة قرنة شهوان القيام بمهام مختار بلدة بيت الككو الـمتوفي السيد البر انيس اشقر وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي