All legislation

قرار Decision No. 898 12/07/2024

تكليف محافظ بعلبك ـ الهرمل القيام بأعمال بلدية يحفوفا الـمستحدثة في قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
898
Date
12/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 898 تاريخ 12/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر في 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 146 تاريخ 23/2/2022 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية يحفوفا ــ قضاء بعلبك,

بناء على كتاب محافظ بعلبك ــ الهرمل رقم 579/ب تاريخ 4/6/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف محافظ بعلبك - الهرمل القيام بأعمال بلدية يحفوفا الـمستحدثة في قضاء بعلبك وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي