المادة 1
يُكلف محافظ بعلبك - الهرمل القيام بأعمال بلدية يحفوفا الـمستحدثة في قضاء بعلبك وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 898 12/07/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر في 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 146 تاريخ 23/2/2022 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية يحفوفا ــ قضاء بعلبك,
بناء على كتاب محافظ بعلبك ــ الهرمل رقم 579/ب تاريخ 4/6/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُكلف محافظ بعلبك - الهرمل القيام بأعمال بلدية يحفوفا الـمستحدثة في قضاء بعلبك وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي