المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الإغاثة للحيوان"ANIMAL RELIEF"
مركزها: الفرزل ــ العقار رقم 127 ــ بناية الريف ــ قضاء زحلة
غايتها: 1 ــ تعمل الجمعية على حماية الحيوان وتوفير الـمأوى والخدمات الطبية له، كما تعمل على إنفاذ القوانين الـمرعية الإجراء من خلال رفع الوعي بمعاملة الحيوان بطريقة سليمة لجميع فئات الـمجتمع، كما تعمل على حماية الحيوان من جميع انواع سوء الـمعاملة وتركز على الدعوة للحفاظ على حقوقهم من خلال صنع السياسات وضمانة إنفاذ القانون واقتراح القوانين التي تحميها والدفاع عنها، والرعاية الطبية والصحية اللازمة لها، وعدم قتلها وتسميمها والحفاظ عليها، بعد الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة.
2 ــ في حال حصول أي معاملة تسيء الى الحيوان تتقدم الجمعية بإبلاغ وزارة الزراعة للتعاون معها والتي من صلاحياتها إنفاذ القانون الـمتعلق بحماية الحيوان وعدم الإساءة له.
3 ــ يمكن للجمعية التعاون مع البلديات لتفيذ القانون لحماية الحيوان.
4 ــ إنشاء ملاجىء لها على جميع الأراضي اللبنانية بعد موافقة وزارة الزراعة وبالتعاون مع الجهات الـمختصة والقانونية للسماح بذلك، وبعد إبلاغ وزارة الزراعة عن أي نشاط للجمعية يتعلق بصحة الحيوانات، والارشاد والتوعية ورعاية الحيوانات ونشر الوعي بين أبناء الـمجتمع حول الرفق بالحيوانات.
5 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات عن طريق الاعلانات الإلكترونية وغيرها للتوعية حول كيفية الرعاية والإهتمام بالحيوان وعدم الإساءة له أو استغلاله ونشر الوعي بين أبناء الـمجتمع، وتسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، وإنشاء مراكز تدريب وتوجيه وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجميع الـمعلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بالجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ندى جورج الريف
كارمن الياس لبس
ليلا رضا نكد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى جورج الريف.