All legislation

علم وخبر Notice of association No. 878 10/07/2024

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاغاثة للحيوان" "ANIMAL RELIEF" مركزها: الفرزل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
878
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 878 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الإغاثة للحيوان» "ANIMAL RELIEF" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6573 تاريخ 11/5/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الإغاثة للحيوان"ANIMAL RELIEF"

مركزها: الفرزل ــ العقار رقم 127 ــ بناية الريف ــ قضاء زحلة

غايتها: 1 ــ تعمل الجمعية على حماية الحيوان وتوفير الـمأوى والخدمات الطبية له، كما تعمل على إنفاذ القوانين الـمرعية الإجراء من خلال رفع الوعي بمعاملة الحيوان بطريقة سليمة لجميع فئات الـمجتمع، كما تعمل على حماية الحيوان من جميع انواع سوء الـمعاملة وتركز على الدعوة للحفاظ على حقوقهم من خلال صنع السياسات وضمانة إنفاذ القانون واقتراح القوانين التي تحميها والدفاع عنها، والرعاية الطبية والصحية اللازمة لها، وعدم قتلها وتسميمها والحفاظ عليها، بعد الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة.

2 ــ في حال حصول أي معاملة تسيء الى الحيوان تتقدم الجمعية بإبلاغ وزارة الزراعة للتعاون معها والتي من صلاحياتها إنفاذ القانون الـمتعلق بحماية الحيوان وعدم الإساءة له.

3 ــ يمكن للجمعية التعاون مع البلديات لتفيذ القانون لحماية الحيوان.

4 ــ إنشاء ملاجىء لها على جميع الأراضي اللبنانية بعد موافقة وزارة الزراعة وبالتعاون مع الجهات الـمختصة والقانونية للسماح بذلك، وبعد إبلاغ وزارة الزراعة عن أي نشاط للجمعية يتعلق بصحة الحيوانات، والارشاد والتوعية ورعاية الحيوانات ونشر الوعي بين أبناء الـمجتمع حول الرفق بالحيوانات.

5 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات عن طريق الاعلانات الإلكترونية وغيرها للتوعية حول كيفية الرعاية والإهتمام بالحيوان وعدم الإساءة له أو استغلاله ونشر الوعي بين أبناء الـمجتمع، وتسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، وإنشاء مراكز تدريب وتوجيه وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجميع الـمعلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بالجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ندى جورج الريف

كارمن الياس لبس

ليلا رضا نكد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى جورج الريف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي