All legislation

علم وخبر Notice of association No. 879 11/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم الصادرات الزراعية في لبنان» مركزها: الـمغيرة ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
879
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1986-1987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 879 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية دعم الصادرات الزراعية في لبنان» والـمسجل لدى الـمديريـة الاداريـة الـمشتركة بـرقـم 12952 تاريخ 12/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية دعم الصادرات الزراعية في لبنان"

مركزها: الـمغيرة ــ شارع مار الياس ــ منطقة الـمغيرة العقارية

ــ العقار رقم 219 ــ ملك شربل شحادة الخوري ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ــ العناية بشؤون التجار والـمزارعين والـمصدرين بغية تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.

2 ــ إنشاء مشاريع ونشاطات لتطوير القطاع الزراعي.

3 ــ تأمين الأسمدة العضوية والحيوانية وأدوية الرش والـمعدات الصالحة لتحسين نوعية الإنتاج.

4 ــ تأمين معامل للتوضيب والتبريد لتسهيل العمليات الزراعية.

5 ــ إنشاء معامل صناعية مختصة من بلاستيك وكرتون لزوم الـمزارعين والـمصدرين.

6 ــ إنشاء معامل صناعية لتصنيع الـمواد الزراعية بغية تصديرها (عصير، مربيات وغيرها(.

7 ــ إستيراد مواد أولية على أنواعها بغية إستعمالها في عمليات التصنيع.

8 ــ إستيراد جميع الـمكنات الصناعية لزوم تبريد وتوضيب وتصنيع الـمنتجات الزراعية.

9 ــ توعية وتدريب وتأهيل الـمزارعين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مصطفى عمر الدهيبي

منصور شحاده عساكر

خالد محمود شوك

بطرس شربل الخوري

وليد نقولا البعيني

الياس خليل الحاج

الياس طوني ابراهيم

الياس شحاده كامل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس شحاده كامل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي