ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التكاؤن» "Synesseration N.G.O." والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3283 تاريخ 13/3/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صربا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 341 ــ القسم رقم 10 ــ ملك ريتا جورج روميه ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.
غايتها: ــ نشر نظرية التكاؤن الوطني والانساني وتفعيلها من خلال اللقاءات والندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الاجتماعية والـمدرسية والجامعية والـمطبوعات الورقية والـمواقع الإلكترونية الـمقروءة والـمسموعة والـمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في إنشاء إطار اجتماعي عادل وملائم يتخطى الطائفية ويسعى لحفظ الصالح العام وتفعيل «التكاؤن» في الـمواطنة والـمساواة في الحقوق والواجبات للبنانيين كافة دون استثناء، الـمقيمين والـمنتشرين، وحماية العائلة الطبيعية بكل ابعادها الإيمانية والاخلاقية مع حفظ حرية الـمعتقد، وكل هذا ضمن إطار القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منصور أنطونيوس الخوري
د. هشام سماح الاعور
د. رنا محمد نظام الحسيني
د. فريد منعم جبور
د. رزق منصور زغيب
خيرية ميسم عبد القادر النويري
الاب د. ميشال شفيق روحانا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الدكتور ميشال شفيق روحانا.
«التكاؤن» Synesseration N.G.O.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي