All legislation

قرار Decision No. 944 15/07/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
944
Date
15/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 944 تاريخ 15/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1135/ب تاريخ 24/6/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد اسد امين امين نبوه، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تحويطة الغدير، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج حبيب متى، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي