المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: حارة صخر ــ العقار رقم 201 ــ القسم رقم 17 ــ ملك باسكال موريس كرم ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى من هم بحاجة ماديا وحياتيا وإجتماعيا وصحيا وتعليميا ومعنويا وخصوصا العائلات العديدة الأفراد عبر تقديم الـمساعدات الصحية والدوائية والإستشفائية والـمساعدات الـمدرسية والتربوية والقيام بأنشطة علـمية وترفيهية.
2 ــ الإهتمام بالأطفال والأولاد والأجيال الصاعدة وتوعيتهم ومساعدتهم وإرشادهم ودعمهم تربويا وتعليميا وصحيا وجسديا.
3 ــ رعاية الأيتام والأرامل والـمسنين وإعانة الـمرضى والـمحتاجين.
4 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والفكري والثقافي والإنمائي.
5 ــ الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والإغاثية وخصوصا في الحالات الطارئة.
6 ــ إتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البرّ والخير والإشراف عليها.
7 ــ رعاية البيئة والعناية بها والإهتمام بالنظافة العامة وجمال الطبيعة.
8 ــ إقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة ومساعدة الأفراد على إكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية الـمواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة إختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها وصقلها.
9 ــ تأمين حصص غذائية والـمساعدات العينية على إختلاف أنواعها.
10 ــ إنشاء وتشغيل الـمستوصفات الإجتماعية والصحية وسواها.
11 ــ التوعية الإجتماعية والأسرية والثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
راوول موريس كرم
غسان راوول كرم
جوان بيار ثابت
باسكال موريس كرم
لويس فرنسوا باسيل
غدي راوول كرم
كلاديس وليم رعد
تانيا نبيه الـمر
ميراي جوزيف سلوم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راوول موريس كرم.
«نحن هنا لخدمتك»{Here to Help You}»