All legislation

علم وخبر Notice of association No. 815 27/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «نحن هنا لخدمتك» {Here to Help You} مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
815
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1948-1949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 815 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«نحن هنا لخدمتك»

{Here to Help You} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7494 تاريخ 29/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة صخر ــ العقار رقم 201 ــ القسم رقم 17 ــ ملك باسكال موريس كرم ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى من هم بحاجة ماديا وحياتيا وإجتماعيا وصحيا وتعليميا ومعنويا وخصوصا العائلات العديدة الأفراد عبر تقديم الـمساعدات الصحية والدوائية والإستشفائية والـمساعدات الـمدرسية والتربوية والقيام بأنشطة علـمية وترفيهية.

2 ــ الإهتمام بالأطفال والأولاد والأجيال الصاعدة وتوعيتهم ومساعدتهم وإرشادهم ودعمهم تربويا وتعليميا وصحيا وجسديا.

3 ــ رعاية الأيتام والأرامل والـمسنين وإعانة الـمرضى والـمحتاجين.

4 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والفكري والثقافي والإنمائي.

5 ــ الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والإغاثية وخصوصا في الحالات الطارئة.

6 ــ إتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البرّ والخير والإشراف عليها.

7 ــ رعاية البيئة والعناية بها والإهتمام بالنظافة العامة وجمال الطبيعة.

8 ــ إقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة ومساعدة الأفراد على إكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية الـمواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة إختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها وصقلها.

9 ــ تأمين حصص غذائية والـمساعدات العينية على إختلاف أنواعها.

10 ــ إنشاء وتشغيل الـمستوصفات الإجتماعية والصحية وسواها.

11 ــ التوعية الإجتماعية والأسرية والثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

راوول موريس كرم

غسان راوول كرم

جوان بيار ثابت

باسكال موريس كرم

لويس فرنسوا باسيل

غدي راوول كرم

كلاديس وليم رعد

تانيا نبيه الـمر

ميراي جوزيف سلوم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راوول موريس كرم.

«نحن هنا لخدمتك»{Here to Help You}»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي