All legislation

قرار Decision No. 795 25/07/2024

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
25/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 25/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 692/1 تاريخ 25/06/2024 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1(

- بيان بإيرادات ونفقات الـمؤسسة/الـمهنة للـمكلفين على طريقة الربح الـمقطوع (النموذج ف 3).

- التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7(

البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

المادة 2

تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج 2).

التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).

المادة 3

تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للـمكلفين الـمشار إليهم أعلاه في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

25 تموز 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل