All legislation

قرار Decision No. 369 26/07/2024

انشاء مركز زراعي في بلدة غزة ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
26/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1994-1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 26/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل حكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(

بناء على كتاب اتحاد بلديات السهل رقم و629­1 تاريخ 13/6/2024 الـمتضمن تأمين مركز لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة غزة مرفق بعقد ايجار شقة في العقار رقم 302 ــ غزة ــ منطقة البقاع الغربي العقارية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة غزة ــ قضاء البقاع الغربي ــ محافظة البقاع.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: غزة، الـمرج، الروضة، حوش الحريمة، الخيارة، الدكوة، كامد اللوز، الـمنارة، الصويري، السلطان يعقوب، عميق، عانا، الـمنصورة، تل الأخضر، تل ذنوب، دير طحنيش، الشبرقية والقادرية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشـر فـي الجريدة الرسمية ويـبـلـغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن