المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة غزة ــ قضاء البقاع الغربي ــ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 369 26/07/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل حكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(
بناء على كتاب اتحاد بلديات السهل رقم و6291 تاريخ 13/6/2024 الـمتضمن تأمين مركز لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة غزة مرفق بعقد ايجار شقة في العقار رقم 302 ــ غزة ــ منطقة البقاع الغربي العقارية،
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة غزة ــ قضاء البقاع الغربي ــ محافظة البقاع.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: غزة، الـمرج، الروضة، حوش الحريمة، الخيارة، الدكوة، كامد اللوز، الـمنارة، الصويري، السلطان يعقوب، عميق، عانا، الـمنصورة، تل الأخضر، تل ذنوب، دير طحنيش، الشبرقية والقادرية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشـر فـي الجريدة الرسمية ويـبـلـغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن