All legislation

علم وخبر Notice of association No. 832 01/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: {SD Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
832
Date
01/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 832 تاريخ 01/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {SD Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3474 تاريخ 7/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ شارع فردان الرئيسي ــ رأس بيروت العقاريةالعقار رقم 3494 ــ القسم رقم 18 ــ بناية فردان 2000 ــ ملك نبيل محمد بكري صقر ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى من هم بحاجة والعائلات الأكثر فقرا وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل عبر تأمين الـمأكل والـمشرب والـمسكن والطبابة والدواء وتقديم الـمساعدات الـمادية والعينية في الـمناسبات أو بصفة دورية أو شهرية حسب موارد الجمعية، كما والقيام بجميع الأنشطة الداعمة لذلك والرامية إلى تحسين الـمستوى الـمعيشي.

2 ــ تشجيع ودعم التعليم الـمدرسي والجامعي لأولاد الأسر الفقيرة والأيتام وتلبية كافة إحتياجاتهم الـمادية لذلك.

3 ــ مساعدة الخريجين ومحاولة دمجهم في سوق العمل الـمجتمعي والـمؤسساتي ونشر ثقافة الـمبادرة والتطوع في نفوسهم وتعزيز روح التواصل مع الآخر مد يد العون للـمحتاج.

4 ــ دعم الـمؤسسات التعليمية والجمعيات ذات الأهداف الـمشتركة.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الـمختصة الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم مصطفى صفا

طارق حسن مقلد

محمد خليل داغر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خليل داغر.

{SD Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي