المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد الياس جوزف البستاني،
صاحب محل: بستاني للـمعدات الزراعية وأدوات النجارة
عنوان الـمحل: جونية ــ صربا ــ قضاء الـمتن ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1632/1096
قرار Decision No. 224 03/06/2024
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد الياس جوزف البستاني،
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1918/4 تاريخ 4/4/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 728/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 10/5/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 58 تاريخ 22/5/2024،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد الياس جوزف البستاني،
صاحب محل: بستاني للـمعدات الزراعية وأدوات النجارة
عنوان الـمحل: جونية ــ صربا ــ قضاء الـمتن ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1632/1096
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3 حزيران 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود