ان وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على إحالة معالي وزير الاتصالات رقم 2785/أ/و تاريخ 24/6/2024 ,
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002,
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
ذكرى الراحل رجل الاعمال الكاتب والشاعر والرسام شارل القرم
45,000
50,000
3سم (ضرب) 4سم
يجري صنع الطوابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الأولى والثانية بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفير فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصـة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.
تـزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2024
وزير الاتصالات
م. جوني القرم