All legislation

قرار Decision No. 165 11/07/2024

تعديل صفة مطبوعة «أوراق ثقافية»، النصف فصلية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالابحاث الادبية والعلـمية الـمحكّمة

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1996-1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 135 تاريخ 23/2/2017 الـمعدل بالقرار رقم 205 تاريخ 13/3/2019 (نقل ملكية الـمطبوعة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد امين الضناوي والدكتورة خديجه عبد الله شهاب، الـمسجل تحت رقم 513 تاريخ 30/5/2024 (طلب تعديل صفة الـمطبوعة لتصبح متخصصة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعـدل صفة مطبوعة «أوراق ثقافية» النصف فصلية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالابحاث الادبية والعلـمية الـمحكّمة، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة خديجه عبد الله شهاب.

المادة 2

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري