المادة 1
تعـدل صفة مطبوعة «أوراق ثقافية» النصف فصلية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالابحاث الادبية والعلـمية الـمحكّمة، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة خديجه عبد الله شهاب.
قرار Decision No. 165 11/07/2024
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 135 تاريخ 23/2/2017 الـمعدل بالقرار رقم 205 تاريخ 13/3/2019 (نقل ملكية الـمطبوعة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد امين الضناوي والدكتورة خديجه عبد الله شهاب، الـمسجل تحت رقم 513 تاريخ 30/5/2024 (طلب تعديل صفة الـمطبوعة لتصبح متخصصة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تعـدل صفة مطبوعة «أوراق ثقافية» النصف فصلية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالابحاث الادبية والعلـمية الـمحكّمة، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة خديجه عبد الله شهاب.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري