All legislation

قرار Decision No. 148 19/07/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الشامية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
19/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 19/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1741/د تاريخ 8/6/2023،

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 9466 تاريخ 15/5/2024،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 20/6/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشـبـاب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الشامية الرياضي»

ــ مركزها: الهلالية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب ــ بمزاولة لعبة «الشطرنج».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

إبراهيم خضر أبو القطع ــ آية رفيق وهبة ــ إبراهيم محمود الشامية ــ سيد إبراهيم الشامية ــ ندا محمد الهبش ــ غيدا أحمد حشيشو ــ كريم عبد الفتاح حكواتي.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارت والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانـضـمـام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس