All legislation

قرار Decision No. 150 23/07/2024

تكليف السيد ناجي حمود اخصائي رياضي في وزارة الشباب والرياضة بمهام وصلاحيات مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالاضافة الى مهامه الاساسية

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
23/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 23/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(.

بناء على الـمرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تـنظيم الـمؤسسة العامة للـمنشأت الرياضية والكشفية والشبابية(،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على الشغور الحاصل في مركز مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف السيد ناجي حمود اخصائي رياضـي فـي وزارة الشباب والرياضة رقمه الـمالي (22/23) بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالاضافة الى مهامه الاساسية.

المادة 2

يُلغى كل نص أو قرار مخالف لأحكام ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فورا ويُنشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس