المادة 1
يُكلف السيد ناجي حمود اخصائي رياضـي فـي وزارة الشباب والرياضة رقمه الـمالي (22/23) بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالاضافة الى مهامه الاساسية.
قرار Decision No. 150 23/07/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(.
بناء على الـمرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تـنظيم الـمؤسسة العامة للـمنشأت الرياضية والكشفية والشبابية(،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،
بناء على الشغور الحاصل في مركز مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية،
يقرر ما يأتي:
يُكلف السيد ناجي حمود اخصائي رياضـي فـي وزارة الشباب والرياضة رقمه الـمالي (22/23) بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالاضافة الى مهامه الاساسية.
يُلغى كل نص أو قرار مخالف لأحكام ومضمون هذا القرار.
يُعمل بهذا القرار فورا ويُنشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس