All legislation

مرسوم Decree No. 13704 05/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13704
Date
05/08/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13704 تاريخ 05/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العـمـومـيـة وتعديلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.000.000.000ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لامن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

/3.000.000.000ل.ل.

لزوم تحديث وتطوير برنامج G4 IMSI CATCHER بموجب عقد اتفاق رضائي وفقا للفقرة 4 من الـمادة 46 من قانون الشراء العام حفاظا على طابعها السري استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 9/7/2024

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.000.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل