All legislation

مرسوم Decree No. 13688 19/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13688
Date
19/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2002-2003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13688 تاريخ 19/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/136.800.000.000ل.ل.

فقط مائة وستة وثلاثون مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/136.800.000.000ل.ل.

للتمكن من دفع التعويض الـمؤقت لـمقدمي الخدمات الفنية سندا لأحكام الفقرة الاولى والثانية مـن الـمادة الاولى مـن الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 2/2/2024 اضافة الى تأمين تعويض الـمثابرة عن 4 أشهر لغاية نهاية شهر حزيران استنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والى التعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة.

فقط مائة وستة وثلاثون مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 136.800.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وثلاثون مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل