إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته) قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (ألضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (أعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن محطة لتكرير الـمياه Reverse Osmosis Station بقيمة /64.700/ د.أ أي ما يعادل /970.500.000/ (فقط تسعماية وسبعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، على أن يتم تحقيقها من الأسواق الـمحلية اللبنانية (شركة(AQUARIUS ، وأعفيت من الضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل