All legislation

مرسوم Decree No. 13686 19/07/2024

إعطاء الـمستشفيات الحكومية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة العامة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13686
Date
19/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2033-2035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13686 تاريخ 19/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الصحة العامة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (ألصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (ألـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (أعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 (تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقـم 13020 تـاريــخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الـمستشفيات الحكومية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /1.055.544.164.392/ ل.ل (فقط ألف وخمسة وخمسون مليار وخمسمائة وأربعة وأربعون مليون ومائة وأربعة وستون الف وثلاثمائة وإثنان وتسعون ليرة لبنانية) توزع وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يُعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

الغاية من السلفة: دفع الزيادات الـمنصوص عنها في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 وتعديلاته للعاملين في الـمستشفيات الحكومية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من قبل الـمستشفيات الواردة في الجدول الـمرفق إما نقدا أو تسديدها من مستحقات الـمستشفيات الحكومية لدى وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق حسمها من التصفيات الواردة من وزارة الصحة العامة الى مديرية الصرفيات في وزارة الـمالية بهذا الخصوص.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها \أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والصحة العامة.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 19/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل