All legislation

قرار Decision No. 1051 02/08/2024

تفويض موظفين في وزارة الداخلية والبلديات ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
02/08/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2036-2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 02/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان) لا سيما الـمواد 47 و60 و61 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الـمدراء العامين والـمحافظين والـمدراء ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:

ــ البت بالصفقات التي تُعقد بموجب فاتورة والتي لا تتجاوز سقفا ماليا محددا ب /500/ خمسماية مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

1 ــ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان

2 ــ مدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري

3 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس

4 ــ مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة رودينا مرعب

5 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن

6 ــ مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار

7 ــ مدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان

8 ــ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود

9 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود

10 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

11 ــ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

12 ــ محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو

13 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده

14 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي

15 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر

16 ــ محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك

17 ــ امين سر مجلس الامن الدخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف

18 ــ قائد جهاز امن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري

19 ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز امن الـمطار العميد احمد عاكوم

20 ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمندس خالد يوسف

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بيروت في 2 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي