المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين والـمحافظين والـمدراء ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
ــ البت بالصفقات التي تُعقد بموجب فاتورة والتي لا تتجاوز سقفا ماليا محددا ب /500/ خمسماية مليون ليرة لبنانية وفقاً للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
1 ــ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان
2 ــ مدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري
3 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس
4 ــ مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة رودينا مرعب
5 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن
6 ــ مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار
7 ــ مدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان
8 ــ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
9 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود
10 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
11 ــ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
12 ــ محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو
13 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده
14 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي
15 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر
16 ــ محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك
17 ــ امين سر مجلس الامن الدخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف
18 ــ قائد جهاز امن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري
19 ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز امن الـمطار العميد احمد عاكوم
20 ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمندس خالد يوسف