All legislation

قرار Decision No. 1052 02/08/2024

تكليف رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا إلى حين إنتخاب مجالس بلدية جديدة فيها

Type
قرار · Decision
Number
1052
Date
02/08/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1052 تاريخ 02/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الدخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1026/م تاريخ 10/6/2024 الـمتعلق بإمكانية تكليف السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي، القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية» وذلك لحين إنتخاب مجلس بلدي جديد في كل منها.

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلفت السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية»، وذلك لحين إجراء إنتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي