ان وزير الدخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1026/م تاريخ 10/6/2024 الـمتعلق بإمكانية تكليف السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي، القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية» وذلك لحين إنتخاب مجلس بلدي جديد في كل منها.
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
كُلفت السيدة رحاب مشورب رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة في قضاء صيدا «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم ــ الـمية ومية ــ القرية»، وذلك لحين إجراء إنتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي