المادة 1
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
قرار Decision No. 815 01/08/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (ألإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 704/1 تاريخ 28/06/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عنه(،
بناء على الـمـذكـرة رقـم 2258/ص 1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
1 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل