ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بيادر صغبين» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 22708 تاريخ 3/12/2016,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بيادر صغبين»
مركزها: صغبين ــ العقار رقم 3429 ــ ملك جرجس اسعد منصف - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ العمل على تقديم خدمات زراعية وبيئية وتدريبية للـمجتمع البقاعي بشكل عام والصغبيني بشكل خاص.
2 ــ التواصل مع الـمؤسسات الدولية والإقليمية والـمحلية في القطاعات الـمختلفة بما فيها القطاع العام والخاص والـمجاني بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خانة تنفيذ أهداف الجمعية.
3 ــ إستـئجار وإنشاء وإدارة الـمنشآت الـمعنية بتنفيذ الأنشطة الـمتعلقة بالـمواضيع الـمدرجة في البند 1 من الأهداف.
4 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الـمعنية بالـمواضيع الـمدرجة في البند 1 من الأهداف.
5 ــ العمل على تأمين الـمساعدات العينية والـمادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع سياسات الجمعية وأهدافها.
6 ــ الـمشاركة بأنشطة إستشارية وتقديم خدمات فنية وإرشادية في كافة الـمواضيع الـمدرجة في البند 1 من الأهداف.
7 ــ التعاون مع الجمعيات الأخرى لتحقيق أهدافها الـمعلنة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جهاد اميل بو شحادي
عبدو يوسف جاسر
سامي الياس فرح
ملحم اسعد جرجس منصف
نقولا لطف الله عون
شربل فؤاد جاسر
روي ميشال الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي الياس فرح.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي