All legislation

علم وخبر Notice of association No. 841 02/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Pink Diamond} مركزها: عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
841
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 841 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Pink Diamond} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15085 تاريخ 4/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عنجر ــ شارع الارز ــ العقار رقم 2473 ــ ملك السيد ارام تشابريان والسيدة اسكوهي هافاتيان ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة في تقديم الدعم للـمحتاجين والفقراء.

2 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي والإنساني للـمحتاجين وذلك عبر توزيع مواد غذائية وملابس، إضافة إلى توزيع كتب وقرطاسية.

3 ــ رفع الـمستوى الصحي وذلك عبر تأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية وتوزيعها.

4 ــ العمل على مساعدة الفقراء والـمحتاجين عبر تقديم مساعدات خيرية وتوزيع مستلزمات النظافة والـمعقمات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فيكي فارتكس تشابريان

اسكوهي مارديروس هافاتيان

سمير انطوان صادر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيكي فارتكس تشابريان.

{Pink Diamond}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي