All legislation

قرار Decision No. 347 12/07/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
347
Date
12/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2043-2044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 347 تاريخ 12/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (ألنصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (ألنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4831/4 تاريخ 5/7/2018 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 788/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 22/7/2018 و21/5/2024،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بـتـاريــخ 26/6/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية

الكائنة على العنوان التالي: منطقة الـمنية العقارية ــ عقار رقم 312

صاحب الـمؤسسة: محمد وحيد حسين الرفاعي

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنـته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تـاريـخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

- القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (ألغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

- الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر ان عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (ألـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن