All legislation

علم وخبر Notice of association No. 847 02/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية وحدة عكار والشمال» مركزها: البرج ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
847
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1953-1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 847 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية وحدة عكار والشمال» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 966 تاريخ 18/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية وحدة عكار والشمال»

مركزها: البرج ــ الشارع العام ــ حي الوطي ــ العقار رقم 818 ــ ملك لقمان الكردي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل، والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الابتدائية والـمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التعليم الجامعي وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية والـمساهمة في إنشاء دور للرعاية والاهتمام بتعليم الايتام وذوي الحالات والاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.

2 ــ تمكين الـمرأة في الـمجتمع وتطوير امكاناتها عبر إقامة دورات تعليم، خياطة، حياكة، تمريض، محو امية، كمبيوتر، صناعات غذائية ومونة منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية واقامة دورات في الأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثقافية.

3 ــ مساعدة العائلات الـمستورة والـمرضى والـمعاقين عقليا وجسديا وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة ومراكز الرعاية الأولية والـمساعدة في تأمين الأدوية خاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية. ودعم القطاع الزراعي من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لكل الـمشاريع والنشاطات الزراعية في محافظتي عكار والشمال.

4 ــ الإهتمام بالبيئة من خلال تنفيذ ودعم البرامج والنشاطات والأعمال والـمشاريع لحماية البيئة والتنمية والعمل على إقامة مشاريع الطاقة البديلة الـمستدامة والتعاون والتنسيق في مختلف أنواع الخدمات والـمساعدات العينية والطبية والتربوية مع الهيئة العليا للاغاثة ضمن الإمكانيات الواردة الى الهيئة العليا للإغاثة عبر الـمنظمات والجهات والهيئات العالـمية.

5 ــ الـمساهمة في تنظيم النشاطات الإعلامية الداعمة للثقافة عموما والأدب والفنون خصوصا، والاهتمام بالقطاع الإعلامي وإدارة الندوات الفكرية والثقافية والأدبية وإصدار النشرات الالكترونية والـمجلات الدورية، والعمل على إستحداث مراكز إعلامية بالتنسيق مع وزارة الاعلام والوكالة الوطنية للإعلام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لقمان عزالدين الكردي

د. عبد الرزاق علي خشفه

خليل ناصر الكردي

ليال ناصر الكردي

د. مريم احمد حسين

خاد احمد الكردي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان عزالدين الكردي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي