All legislation

علم وخبر Notice of association No. 848 02/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رسالة الطالب التربوية الخيرية» مركزها: مجدليا ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
848
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1954-1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 848 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رسالة الطالب التربوية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3599 تاريخ 2/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

امواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رسالة الطالب التربوية الخيرية»

مركزها: مجدليا ــ تلة الذهب ــ العقار رقم 1351 ــ بناية مدرسة التوجيه التربوي ــ الطابق الاول ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في نهضة الـمجتمع عبر إنشاء الـمؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية الهادفة.

2 ــ رفع مستوى التعليم، عبر الإستعانة بوسائل تعليم حديثة ترافق التطور العلـمي الحاصل.

3 ــ الـمساهمة في تحديث وتطوير مناهج التعليم لكي تناسب كافة الطلاب.

4 ــ تأسيس وفتح الـمدارس الـمجانية وغير الـمجانية للـمراحل التالية دور الحضانة والروضات والإبتدائية والـمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخلي وخارجي، لغايات غير ذات كسب.

5 ــ إنشاء الجامعات والـمعاهد الفنية والتقنية ودور الـمعلـمين ومراكز البحوث العلـمية والتربوية.

6 ــ العمل على توفير التدريب الـمستمر للأساتذة والـمعلـمين وكل من هو بحاجة لهذا التدريب لتمكنهم من إستعمال تكنولوجيا الـمعلومات والإتصال ات من خلال أدائهم للـمهام الـمنوطة بهم.

7 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق اهداف الجمعية.

8 ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية، وإقامة نشاطات ورحلات علـمية، ونشر الـمعلوماتية بين الـمواطنين والأساتذة والطلاب

9 ــ إصدار الـمطبوعات ونشرات وابحاث ودراسات لنشر الأبحاث والدراسا ت التي تخدم أهداف الجمعية.

10 ــ إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رشا يوسف العرنوس

ساره مصباح الحاج

ندين عامر الكردي

تغريد نايف الدقور

ساره مصطفى الحاج علي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساره مصباح الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

الـمادة الثالثة: ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي