المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
{HTP Academy} «أيتش تي بي أكاديمي»
مركزها: حومال ــ العقار رقم 134 ــ بلوك B ــ ملك فادي هاني ضو ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ رفع مستوى الـمهارات للطلاب والاخصائيين من منظور التكنولوجيا والأعمال.
2 ــ رفع مهارات وكفاءات الـموارد البشرية اللبنانية وخلق فرص عمل تقنية عالية القيمة لهم.
3 ــ التعاون مع الجامعات من أجل إعداد جيل الشباب للفرص الجديدة في صناعة التكنولوجيا.
4 ــ تحقيق مستوى عالـمي من التميّز من منظور الـموارد البشرية وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.
5 ــ بناء مراكز امتياز وأكاديميات تدريب لعمالقة التكنولوجيا العالـمية.
6 ــ بناء مختبرات تقنية حديثة للتدريب العملي وأنشطة البحث والتطوير.
7 ــ بناء القدرات من حيث الـموارد البشرية لتطوير صناعة التكنولوجي ا في لبنان.
8 ــ تحويل البحوث الى منتجات فعلية عبر تحفيز طلاب الجامعات وتزويدهم بمختبرات عالية الأداء.
9 ــ خلق مركز للتعاون بين الصناعة التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية لتطوير الصناعة.
10 ــ فتح فروع للأكاديمية في مختلف الـمناطق اللبنانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رندا جوزيف زياده
عماد عبدو ابو راشد
بول خليل عيد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة رندا جوزيف زياده.