All legislation

علم وخبر Notice of association No. 849 03/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: {HTP Academy} «أيتش تي بي أكاديمي» مركزها: حومال ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
849
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1955-1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 849 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:{HTP Academy} «أيتش تي بي أكاديمي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5915 تاريخ 2/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

{HTP Academy} «أيتش تي بي أكاديمي»

مركزها: حومال ــ العقار رقم 134 ــ بلوك B ــ ملك فادي هاني ضو ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ رفع مستوى الـمهارات للطلاب والاخصائيين من منظور التكنولوجيا والأعمال.

2 ــ رفع مهارات وكفاءات الـموارد البشرية اللبنانية وخلق فرص عمل تقنية عالية القيمة لهم.

3 ــ التعاون مع الجامعات من أجل إعداد جيل الشباب للفرص الجديدة في صناعة التكنولوجيا.

4 ــ تحقيق مستوى عالـمي من التميّز من منظور الـموارد البشرية وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

5 ــ بناء مراكز امتياز وأكاديميات تدريب لعمالقة التكنولوجيا العالـمية.

6 ــ بناء مختبرات تقنية حديثة للتدريب العملي وأنشطة البحث والتطوير.

7 ــ بناء القدرات من حيث الـموارد البشرية لتطوير صناعة التكنولوجي ا في لبنان.

8 ــ تحويل البحوث الى منتجات فعلية عبر تحفيز طلاب الجامعات وتزويدهم بمختبرات عالية الأداء.

9 ــ خلق مركز للتعاون بين الصناعة التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية لتطوير الصناعة.

10 ــ فتح فروع للأكاديمية في مختلف الـمناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رندا جوزيف زياده

عماد عبدو ابو راشد

بول خليل عيد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة رندا جوزيف زياده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي