المادة 1
يلغى القرار رقم 573/1/2023 تاريخ 18/12/2023 (أخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق) وتعديلاته.
قرار Decision No. 367 23/07/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 573/1/2023 تاريخ 18/12/2023 (أخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق) وتعديلاته.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن