All legislation

قرار Decision No. 367 23/07/2024

الغاء القرار رقم 573/1/2023 تاريخ 18/12/2023 وتعديلاته (أخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق)

Type
قرار · Decision
Number
367
Date
23/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2047
Status
In force
Amends
قرار رقم 573 تاريخ 18/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 367 تاريخ 23/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 573/1/2023 تاريخ 18/12/2023 (أخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق) وتعديلاته.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/7/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن