All legislation

قرار Decision No. 429 25/07/2024

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
25/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 25/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 10 تـــاريــــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 295/1 تاريخ 3/6/2024 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الإتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

المكرم البطريرك اسطفان الدويهي

50,000

30,000

2/8/2024

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 25 تموز 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم