ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 982 تاريخ 4/5/2018,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الندى للعطاء الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16627 تاريخ 29/11/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية الندى للعطاء الخيرية» الحائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 982 تاريخ 4/5/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ مساعدة العائلات الـمستورة من الفقراء والـمحتاجين والـمعوقين.
2 ــ القيام بالـمشاريع الخيرية الإنمائية والثقافية والإجتماعية والعلـمية والـمهنية والصحية.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجاني ة الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم الفني والتقني والـمهني بجميع مستوياته بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التعليم الأكاديمي وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية وورش العمل والدورات الثقافية والصحية والبيئية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ مساعدة العائلات الـمستورة من الفقراء والـمحتاحين والـمعوقين.
2 ــ القيام بالـمشاريع الخيرية الإنمائية والثقافية والإجتماعية والعلـمية والـمهنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي