المادة 1
تمنح جمعية «مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «جوستيسيا للـمنشورات» يتحمل مسؤوليتها الدكتور بول جورج مرقص اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 176 22/07/2024
إن وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل لحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8382 تاريخ 12/10/2021 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 1147 تاريخ 26/9/2008 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان» ممثلة بشخص الدكتور بول جورج مرقص.
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 207 تاريخ 13/3/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح جمعية «مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «جوستيسيا للـمنشورات» يتحمل مسؤوليتها الدكتور بول جورج مرقص اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري