All legislation

قرار Decision No. 176 22/07/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «جوستيسيا للـمنشورات»

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
22/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 22/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل لحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8382 تاريخ 12/10/2021 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلـم والخبر رقم 1147 تاريخ 26/9/2008 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان» ممثلة بشخص الدكتور بول جورج مرقص.

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 207 تاريخ 13/3/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح جمعية «مؤسسة جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «جوستيسيا للـمنشورات» يتحمل مسؤوليتها الدكتور بول جورج مرقص اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري